الأربعاء، 30 مارس 2011

مع أنه خراب للبيوت!!.. الإسلام يبيح الطلاق؟


الفرق كبير بين القرآن الكريم ونشيد الانشاد
مع أنه خراب للبيوت!!.. الإسلام يبيح الطلاق؟

كتب محمود خليل:
تقوم العلاقة الزوجية فى الإسلام على المودَّة والرحمة, ولكن إذا فُقِدَت هذه المودة والرحمة, وَحَلَّت مكانها الكراهية والشحناء والبغضاء, فما هو الحل؟
هل يبقى الاثنان مرتبطَيْن رغم أنفهما, وكأنهما قد حُكِمَ عليهما بالسجن مدى الحياة؟
ماذا تفعل المطلقات, وخصوصاً لو كنَّ صغيرات السن؟
لماذا يقيم الرجل طوال عمره مع زوجة نكدية تنغص عليه حياته, أو كرهها, رغم أنها لا تزنى؟
لماذا تقيم الزوجة أيضا مع زوج ينغص حياتها, ولا يعطيها حقها؟.
ما ذنب الزوجة لو طلقها زوجها بغير سبب, أتُترَك للضياع, أم تتزوج ثانية لتكون فى ذمة رجل يعفها, وينفق عليها, ويقوم على مصالحها وعلى مصالح أولادها لو كان لها ولد؟
لقد رسمت الشريعة الإسلامية للمسلم حياته الزوجية ووجهته حول كيفية علاج أى خلاف ينشأ زوجته, وكيف يتعامل معها, بخلاف المسيحية التى لا تتضمن أى شريعة تخص هذه المسائل, بل أن ما جاء فيها فيما يخص هذه المسائل جعلها "شريعة" ناقصة مشوهة تتسبب فى مشاكل لمتبعيها أكثر مما تحل لهم مشاكلهم.
يقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} الروم:21..
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاق)  سنن أبى داود وابن ماجه, والسنن الكبرى للبيهقى 
رغم إن الإسلام لا يحث على الطلاق, ولكنه يبيحه للضرورة, عندما تستحيل الحياة بين الزوجين, وقد وضع الإسلام للزواج ضوابط شرعية, لو اتبعها المسلمون لكان الطلاق نادراً, ومن هذه الضوابط أنه حث على الارتباط بين الزوجين على أساس الدين.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تُنْكَحُ المرأة لأربع, لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك) متفق عليه
ويقول: (إذا أتاكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض) صحيح الجامع:270
كما أمر الله سبحانه وتعالى الرجال بحسن المعاشرة, فقال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النساء:19
كما أمر النساء أيضاً بحسن المعاشرة, فقال: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} النساء:34 كما رغَّب الرجال فى عدم التسرع فى الطلاق, فقال: {فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} النساء:19
وقد شرع الله سبحانه وتعالى خطوات للإصلاح يتخذها الأزواج قبل أن يصل الأمر بهم إلى الطلاق, ومن هذه الخطوات ما جاء فى قوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} النساء:34
وقد توعَّد الله تعالى الرجال إذا تمادوا فى إيذاء نسائهن بقوله: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} النساء:34
فأول خطوة للإصلاح هى وعظ الزوج لزوجته, وتخويفها من عقاب الله, وهذه الخطوة كافية لمن تتقى الله جل وعلا, فإن لم تنزجر بالوعظ, لجأ إلى الخطوة التى تليها, وهى أن يهجرها فى المضجع, وهذا الهجر يعنى عدم الجماع, ويُلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: {فِي الْمَضَاجِعِ} أى أن الزوج لا يترك بيته, بل يهجر زوجته وهو مقيم معها.
يؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حق المرأة على الزوج أن يُطعمها إذا طَعِم, ويكسُوَها إذا اكتسى, ولا يضرب الوجه, ولا يُقَبِّح, ولا يهجر إلا فى البيت) صحيح الجامع:3149
يقول عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) وغيْرَه: فالهجر هو ألا يجامعها, ويضاجعها على فراشها, ويولّيها ظهره (تفسير ابن كثير) فإن استقامت, ورجعت عن معصيتها له فَبِها ونِعْمَتْ, وإلا فالخطوة الثالثة, وهى الضرب غير الْمُبَرِّح.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاتقوا الله فى النساء, فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فُرُشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح, ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف) صحيح مسلم.
يفسر العلماء ذلك بقولهم: يضربها ضرباً لا يُسيل دماً, ولا يكسر عظماً, ولا يترك أثراً, كأن يضربها بالثوب وَنَحْوِه (أى مثله) والسواك ونحوه.‌
كما صَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب امرأة قط, ولا خادماً, ولا شيئاً, إلا أن يجاهد فى سبيل الله, كما جاء ذلك فى صحيح مسلم.
تقول السيدة عائشة, رضى الله عنها. وعندما اشتكت النساء لزوجاته - رضى الله عنهن - من ضرب أزواجهن لهن, قال: (لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير, كلهن تشكو زوجها من الضرب, وأَيْم الله لا تجدون أولئك خياركم) صحيح الجامع:5137.
وإذا فعل الزوج كل هذه الأشياء, وعالج بكل هذه الأدوية, ولم تنجع فى نُشوز زوجته, يأتى الحل قبل الأخير, وهو الذى ورد فى قوله جل وعلا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} النساء:35
فإن لم تفلح كل هذه الحلول, لم يكن بُدّ من الطلاق {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ} النساء:130
وهنا يعطى الإسلام للرجال فرصتين ليراجعوا زوجاتهم, ولم يجعلها طلقة واحدة أو اثنتين وينتهى الأمر, بل جعل الطلاق ثلاث مرات.
وفى كُلّ من الطلقتين الأُولَيَيْن تمكث المرأة فى بيت زوجها, وتؤاكله وتشاربه, وتتزين له, إلا أنه لا يجامعها إلا إذا راجعها, ومن العلماء من قال: إن جامعها فقد راجعها.
لا يفطن كثير من المسلمين, أنهم يخرجون المرأة من بيت الزوجية بعد الطلقة الأولى والثانية, وهذا مخالف لشرع الله جل وعلا, فسبحانه له الحكمة فى بقائها فى بيت زوجها, لعله يَحِنّ إليها, وتَحِنّ إليه, ويصلح الله بينهما, ويزيل العداوة من قلبيهما.
يقول تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الطلاق:1
وقد أباح الله للزوج والزوجة أن يتصالحا على أمر مُعَيَّن حتى لا يطلقها, فبعض الرجال تكون له أكثر من زوجة, وليس بوسعه أن يعدل بينهما -أو بينهن- فينوى أن يطلق واحدة, ففى هذه الحالة (بدلاً من الطلاق) يتصالحان على ألا يُسوِّى بينهما فى النفقة أو المبيت, بشرط أن يكون ذلك برضاها, وبغير إعضال لها, حتى لا ينهدم ذلك البيت المسلم, ويتشرد الأطفال, إن كان بينهما أطفال.
يقول الله تبارك وتعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} النساء:128.
لم يُعْطِ الإسلام الحق للرجل دون المرأة فى الطلاق, فلها الحق أن تنخلع من زوجها إن كان يؤذيها, أو لا يقوم بحقها. ورغم إباحة الطلاق والْخُلْع فقد حَثَّ الإسلام كُلاً من الزوجين على الصبر, واحتمال الأذى, ورد السيئة بالحسنة, لدرجة أنه أَحَلَّ الكذب بينهما فى أمور العاطفة, حتى تدوم العِشرة, وينصلح حال الأسرة.
وقد كان الطلاق مباحاً فى العهد القديم (التوراة) ثم جاء العهد الجديد (الإنجيل) فنسخه, ثم جرت محاولات فى بعض تشريعات أوربية حديثة لتبيح الطلاق مرة أخرى, لِمَا رَأَوْه من فوائده, تماماً كما شعروا بفوائد تعدد الزوجات.     
لقد أباحت الآية نفسها -التى للرجل طلاق زوجته- أباحت لها الخُلع, يقول تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} البقرة:229
وقد حدث فى عهد الرسول أباحت أن ذهبت إليه امرأة ثابت ابن قيس, وقالت له: ثابت بن قيس ما أعْتِبُ عليه فى خُلُق ولا دين, ولكنى أكره الكفر فى الإسلام (أى كفر العشرة معه, وليس الكفر بالله) فقال لها: (أترُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟) (لأنه كان قد أعطاها لها مهراً)
قالت: نعم.
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (اِقْبَل الحديقة, وطلِّقها تطليقة) صحيح البخارى.
لا يُفهَم من هذا أن المرأة تنخلع من زوجها بغير سبب, لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المختلعات هن المنافقات) صحيح الجامع:6681
ويوضحه الحديث الذى بعده, وهو: (أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة) صحيح الجامع:2706 فالمرأة إذا طلبت الطلاق بسبب شرعى.. كأن يكون زوجها ضرّاباً, أو شتّاماً, أو لا ينفق عليها... إلخ, فلا تكون منافقة.
كما يبيح الإسلام للمطلقة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها, عكس العهد الجديد الذى لا يبيح لها أن تتزوج, بل ويحكم عليها وعلى من تزوجها بالزنى, فيقول: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزنى. وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزنى لوقا16: 18
فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها. وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى مرقس10: 11-12
وأيضا: (من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى) متى5: 32.
يذكر أيضا أن آيات القرآن الكريم رغم أنها كانت تتحدث عن مسائل غاية فى الدقة حول العلاقات بين الأزواج, فقد جاءت خالية من كافة الألفاظ الجنسية المثيرة الوقحة فعبرت عنها بألفاظ مثل: الفرج.. النشوز.. المضاجع.. النكاح, وهى ألفاظ لا فحش فيها ولا تصدم سمع وحياء الناس رجالا ونساء, وهو ما يليق أن يكون المتحدث بها إله سبحانه وتعالى, عكس مايحفل به العهد القديم والجديد من ألفاظ جنسية صريحة صادمة لكل شخص محترم يعرف معنى الخلق والأدب, بما لايتأكد أن قائلها لم يكن سوى "صاحب ماخور".
للتدليل على ذلك فهل تتصور فتاة أن شخصا أراد خطبة فتاة أو سيدة وقال لها كما جاء فى الكتاب الذى يسمونه "مقدسا": (ثدييك كذا و"ك...." كذا وافتحى رجليك وتعالى مصى"...." ) وغيرها من الألفاظ الجنسية الصريحة, التى لا تقال الا فى أحط الأماكن, فماهو رد فعل تلك السيدة أو الفتاة؟
هل تفتح له رجليها وتمص (.....), وتريه ثدييها, كما يقول كتابها, أو على أقل تقدير, تفرح بما يقوله, وتوافق على الخطبة, أم أنها سوف تضربه  على وجهه؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق